أحمد بن عبد الرزاق الدويش

122

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15956 ) س : ما حكم التصفيق للنساء إذا كانوا في حفلة فرح ( عرس ) أو حفلة تخرج من مراكز صيفية أو شيء فيه يذكر الله ورسوله ؟ ومناسبة هذا السؤال : أنني ذهبت إلى قاعة في جدة ووجدت المسؤولة عن الحفل وهو تخرج مركز صيفي للقرآن الكريم ، فأمرتهم بالتصفيق عند نهاية كل فقرة ، فأنكرت ذلك ، وأتتني وقالت : ما دليلك على ذلك ؟ فقلت لها : قول الله تعالى : { وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً } ( 1 ) فردت علي وقالت : بحثت كثيرا في الكتب ولم أجد دليلا على تحريم التصفيق ، وقالت لي : اسألي سماحة الشيخ ابن باز يتضمن جوابه دليلا على إنكار التصفيق . وها أنا أعرض السؤال بين أيديكم فأرجو منك التفضل بالإجابة على سؤالي هذا في رسالة فردية ، مختومة من جهتكم ؛ لأني أريد عرضها على هذه المسؤولة الدكتورة . ج : المشروع للرجال والنساء عند سماع أو رؤية ما يسر أو ما

--> ( 1 ) سورة الأنفال الآية 35